للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ».

قوله: «يَدْخُلُ الْخَلاءَ».

قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١/ ٣٠٤): «المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإنَّ الصلاة إليها إنَّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضاً فإنَّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله» اهـ.

قوله: «وَغُلامٌ نَحْوِي»: أي مقارب لي في السن. والغلام من الفطام إلى سبع سنين، وقد يطلق على الكبير.

قال الحافظ ابن حجر في [الفتح] (٥/ ٣١٤ - ٣١٥): «ظاهر الترجمة مع سياق الآية أنَّ الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو كذلك، وأمَّا ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع، ثم صبي حتى يفطم، ثم غلام إلى سبع، ثم يافع إلى عشر، ثم حَزَوَّر إلى خمس عشرة، ثم قُمُدٌّ إلى خمس وعشرين، ثم عَنَطْنَط إلى ثلاثين، ثم ممل إلى أربعين، ثم كهل إلى خمسين، ثم شيخ إلى ثمانين، ثم هرم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه به تجوزاً» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>