للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«ومن العلماء من قَالَ: الوتر ثلاث عشرة، وهو قول بعض الشافعية، ووجه لأصحابنا.

ولو زاد على ذلك لم يجز ولم يصح وتره عند جمهور الشافعية. ولهم وجه آخر: بصحته وجوازه.

وهذا إذا كان الجميع بسلام واحد، أو نوى بالجميع الوتر» اهـ.

الفرق الثاني: أَنَّ النَّبِيَّ أذن في صلاة الليل إذناً مطلقاً لمن سأله عن ذلك كَمَا فِي حديث ابن عمر الماضي وهو حديث الباب. ولو كان في صلاة الليل حد معين لا يتجوز الزيادة عليه لبينه النبي للسائل فإنَّ تأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز. ومثل هذا لم يوجد في السنن الرواتب ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء.

فإن قيل: إنَّما لم يحدد له النبي حداً معيناً لقيام الليل لأنَّه قد علم ذلك من فعله فلم يحتج حينئذ إلى أن يبين ذلك له.

فالجواب أن يقَالَ: إنَّه لو شاهد صلاة النبي في الليل لما احتاج إلى مثل هذا السؤال.

الفرق الثالث: أنَّ الزيادة على الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ركعة قد ثبتت عن صحابة النبي كما يدل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>