للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ"».

وروى الْبُخَارِيّ (٢٦٥٥)، ومُسْلِم (٧٨٨) عَنْ عَائِشَةَ، ، قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: « لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا».

وغير ذلك من الأحاديث.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [النكت] (١/ ٨٩):

«وإذا جاز الإفراد فلأن يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى» اهـ.

٦ - واستدل بقوله: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». على جواز الْدُعَاء بما شاء الإنسان من أمر الدنيا والآخرة.

٧ - واحتج به على أبي حنيفة في قوله: لا يجوز إلَّا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة.

٨ - واحتج به الجمهور في قولهم بعدم وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ١٤٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>