الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ"».
وروى الْبُخَارِيّ (٢٦٥٥)، ومُسْلِم (٧٨٨) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «﵀ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا».
وغير ذلك من الأحاديث.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النكت] (١/ ٨٩):
«وإذا جاز الإفراد فلأن يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى» اهـ.
٦ - واستدل بقوله: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». على جواز الْدُعَاء بما شاء الإنسان من أمر الدنيا والآخرة.
٧ - واحتج به على أبي حنيفة في قوله: لا يجوز إلَّا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة.
٨ - واحتج به الجمهور في قولهم بعدم وجوب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ١٤٠):
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.