للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«الفرق عندي لمن صلي بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلَّا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه» اهـ.

وقَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٢/ ٦٨٣):

«وحكي عن الحنفية، أنه لا يمنع من المرور إلَّا في محل سجود المصلي خاصة.

وحكى أبو بكر ابن العربي، عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقَالَوا: هو حريم للمصلي. قَالَ: وأخذوه من لفظ المقاتلة، ولم يفهموا المراد منها. قَالَ: والمقاتلة هنا: المنازعة بالأيدي خاصة.

وقَالَ الشافعي: قوله: "فليقاتله" - يعني: فليدفعه» اهـ.

وفي [طرح التثريب] (٣/ ٢٠٦):

«إذا قلنا بقطع المرأة ومن ذكر معها الصلاة بمروره أو استقباله فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور؟ والجواب أنَّه إنَّما يحرم أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع لأنَّه مقدار السترة فإن زاد على الثلاثة فلا يضر وقَالَ بعضهم ستة أذرع وقَالَ بعضهم قذفة بحجر» اهـ.

وقَالَ الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١/ ٥٨٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>