وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٣٢/ ٢٠٩): «ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركاً للاختيار، وكان وضوؤه صحيحاً من غير نزاع أعلمه بين الأئمة» اهـ.
قلت: وقد جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ».
رواه أحمد (٨٢٩٨)، وأبو داود (٤١٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٤٠٢)، من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به
قلت: هذا حديث صحيح، لكنه محمول على الاستحباب عند أهل العلم.
واستدل بالحديث على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد.