للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧ - قَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٢٨):

«استدل به بعض الحنفية والمالكية على أنَّه لا يقبل في رؤية الهلال في غير الغيم إلَّا الجم الغفير لكونه لم يقبل ذلك من ذي اليدين وحده إذ حضر ذلك جماعة حتى يوافقه غيره ولا يلزم من الحديث ذلك لأنَّه إنَّما سأل غيره لكونه أخبره عمَّا يخالف ظنه واعتقاده كما تقدم وأمَّا رؤية الهلال فليس عند الحاضرين ما يخالف ذلك مع خلق الله تعالى الأبصار متفاوتة فيرى الواحد ما لا يراه الجم الغفير وهذا أمر مشاهد فلا وجه لرد قوله مع كونه ثقة إلَّا حيث انفرد واشترطنا العدد والله أعلم» اهـ.

١٨ - قَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥):

«استدل به على أنَّ إجابة النبي إذا دعاه أو سأله وهو في الصلاة أنَّها لا تفسد الصلاة وبيان ذلك أنَّ كلام ذي اليدين في أول الأمر كان مع احتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلم يكن على يقين من بقائه في الصلاة وكلام النبي في الجواب له كان وهو يظن أنَّ الصلاة انقضت.

وكلام بقية الصحابة وكذا كلام ذي اليدين في قوله: "بلى قد نسيت أو قد كان بعض ذلك" على ما كان بعد تحقق أن الصلاة لم تقصر بإخباره ولكنه كان جواباً له حين سألهم وجوابه لا يبطل الصلاة لأنَّ إجابته واجبة بدليل ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قَالَ: "كنت أصلي فمر بي رسول الله فدعاني فلم آته حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>