وكذلك حديث زيد بن أرقم وأمَّا حديث ذي اليدين فكان إمَّا في السنة السابعة أو بعدها لأنَّ إسلام أبي هريرة وعمران بن حصين كان في السنة السابعة وقد شهد القصة وكان إسلام معاوية بن خديج قبل موت النبي ﷺ بشهرين كما ذكره البيهقي وغيره.
وقد تقدم في ترجمته وقد شهد معاوية هذا قصة أخرى في السهو كقصة ذي اليدين وكلامهم كما هو في الأصل وقد تقدم بيان تأخر قصة ذي اليدين في الفائدة الأولى من هذا الحديث وشهود أبي هريرة لها قَالَ ابن عبد البر: ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم تكن لهم في ذلك حجة لأنَّ النهي عن الكلام في الصلاة إنَّما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي لأنَّ النسيان متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر» اهـ.
٤ - وفيه أنَّ الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام.
٥ - واحتج به من قَالَ: إنَّ سجود السهو بعد السلام.
قَالَ في [طرح التثريب](٣/ ٢٥٢ - ٢٥٦):
«اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام من الصلاة أو بعده على حسب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على أقوال خمسة: