للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: حديث عبد الله بن شداد مرسل ولأصله شواهد.

والحديث الآخر رواه الدارقطني (١٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ».

قَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ؟، فَقَالَ: هَكَذَا مُنْكَرٌ اهـ.

ورواه قبل ذلك (١٢٥٢) وقال: «عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم» اهـ.

قلت: ونقل العلامة النووي عن أكثر العلماء خلاف ما ذكره ابن قدامة فقال في [المجموع] (٣/ ٣٦٥): «"فرع" في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين. قال: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون

<<  <  ج: ص:  >  >>