ورواه قبل ذلك (١٢٥٢) وقال: «عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم» اهـ.
قلت: ونقل العلامة النووي ﵀ عن أكثر العلماء خلاف ما ذكره ابن قدامة ﵀ فقال في [المجموع](٣/ ٣٦٥): «"فرع" في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين. قال: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون