للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبذلك قال الزهري، والثوري، وابن عيينة، ومالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وقال الشافعي، وداود: يجب؛ لعموم قوله : "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". غير أنَّه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات، ففيما عداه يبقى على العموم.

ولنا ما روى الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، قال: قال رسول الله : "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".

ورواه الخلال بإسناده عن، شعبة، عن موسى، مطولاً.

وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري، بإسناده عن منصور، عن موسى، عن عبد الله بن شداد، قال: كان رجل يقرأ خلف رسول الله فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ، فأبى إلَّا أن يقرأ، فلما قضى رسول الله قال له الرجل: "ما لك تقرأ خلف الإمام"؟ فقال: ما لك تنهاني أن أقرأ؟ فقال رسول الله : "إذا كان لك إمام يقرأ فإنَّ قراءته لك قراءة".

وقد ذكرنا حديث جابر: "إلَّا وراء الإمام".

وروى الخلال، والدارقطني عن النبي قال: "يكفيك قراءة الإمام، خافت أو جهر". ولأنَّ القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>