وقد استحب جلسة الاستراحة هذه الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى عدم استحبابها.
قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني](١/ ٦٠٢):
«وجملته أنَّه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبراً والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.