٢ - وفيه استحباب إطالة الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين خلافاً لمن لم يستحب ذلك.
حتى قَالَ بعض الشافعية إنَّه إذا طوله بطلت صلاته.
٣ - وفي الحديث: دليل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يمكث في المسجد بعد تسليمه من الصلاة يسيراً قريباً من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين، ثم ينصرف بعد ذلك.