ويلزم إدخال المال إلى شقوق الرجل لأنَّ ذلك في حكم الظاهر، وهذا في الشقوق اليسيرة التي لا تتجاوز الجلد إلى اللحم، وما تجاوز ذلك فهو في حكم الباطن، وما كان عازلاً من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وما كان من الشحم الذي يمنع من وصول الماء إلى العضو فيزال، وما لا يمنع فلا تجب إزالته.