للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحرمين وذكر الرافعي هذا المشهور عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة ثم حكي عن أبي ظاهر الزيادي أنَّه قال: يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهنا لما فيه من العسر.

فحصل من مجموع هذا أنَّ التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه الأشهر أنَّها خنصر اليسرى، والثاني خنصر اليمنى قال القاضي أبو الطيب.

الثالث: قول أبي طاهر.

الرابع: قول الإمام أنَّه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار هذا حكم تخليل أصابع الرجلين.

وأمَّا أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذي قد مناه ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه قال الرافعي سكت الجمهور عنه وقال ابن كج يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها وحديث ابن عباس قال وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما والله أعلم» اهـ.

قلت: الأظهر مشروعية التخليل باليمنى واليسرى، وذلك أنَّ اليد اليمنى تستعمل في غسل الحدث كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وإنَّما تستعمل اليسرى في إزالة الأنجاس والأقذار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>