قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُحْتَمَلٌ لِلْتَحْسِيْنِ، للاختلاف في عمر بن رديح، فقد قال فيه ابن معين صالح، ووثقه ابن حبان والعجلي، وذكره ابن شاهين في "ثقاته" وضعفه أبو حاتم، لكن بقى النظر في مبدأ الإسناد، ولم يسقه شيخ الإسلام حتى ينظر فيه.
قُلْتُ: شيخ الطبراني لم أعرفه، وليس في الحديث ذكر العمامة.
ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى](١٣٧٦) من طريق أخرى إلى عمر بن رديح كرواية الطبراني، وفي الإسناد من لم أعرفه.
والأظهر أنَّه لا يشترط في مسح العمامة ما يشترط في المسح على الخفين لعدم ما يدل على ذلك من الأدلة الصحاح، ولو كان ذلك مما يجب لبينه النبي ﷺ كما بيَّن أحكام المسح على الخفين.