«باب الإمامة/ في الباب فصول: منها: أنَّ الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد» اهـ.
قلت: واختلف العلماء في صلاة الجماعة هل يجب فعلها في المسجد أم يشرع في أي موضع.
قال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها](ص: ١١٦):
«فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد: أحدهما: له فعلها في بيته وبذلك قالت الحنفية والمالكية وهو أحد الوجهين للشافعية. والثاني: ليس له فعلها في البيت إلَّا من عذر، وفي المسألة قول ثالث: فعلها في المسجد فرض كفاية وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي» اهـ.
قلت: واحتج من قال بمشروعية الجماعة في غير المسجد بأدلة منها: