قال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها](ص: ١٠٧):
«فوجه الدلالة أنَّه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة، وأمره بإعادة صلاته مع أنَّه لم ينفرد إلَّا في المكان خاصة فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان، يوضحه أنَّ غاية هذا الفذ أن يكون منفرداً، ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله ﷺ بنفيها، فأمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته» اهـ.
قلت: والصحيح من أقوال العلماء أنَّ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست بشرط في صحتها.