على الأوتاد والسلالم التي لم تسمر ولم تطين "وتدخل ألواح الدكاكين" ومفتاح المغلاق المثبت وكل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة
"فرع لا يدخل" في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء "ماء البئر الحاصل" حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج (١)"فلو لم يشرطه" أي دخوله في العقد "فسد العقد لاختلاطه بالحادث" فلا يصح بيعه وحده ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع (٢)"ويدخل" في بيع ذلك "المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت وهي" أي الظاهرة "كالماء" الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها "ويدخل في بيع الدار" وإن لم يقل بحقوقها "حريمها (٣) بشجره" المغروس فيه "إن كانت" أي الدار "في شارع لا ينفذ" بالمعجمة وإلا فلا يدخلان وكالدار القرية ونحوها ولو عبر كأصله بالطريق كان أولى لأنه قد يكون نافذا وقد لا يكون والشارع لا يكون إلا نافذا
"اللفظ الرابع الحيوانات" الشاملة للعبد ولغيره فتعبيره بها أعم من تعبير الأصل بالعبد "فالعبد" وفي نسخة والعبد "لا يملك" شيئا وإن ملكه سيده كما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك فأشبه البهيمة وأما خبر "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٤) فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك (٥)"فإن باعه وما في يده" من المال وإن ملكه له "لزم في المال شروط
(١) "قوله وماء الصهريج" قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله كالبئر. (٢) "قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع" قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع. (٣) "قوله ويدخل في بيع الدار حريمها" أي الذي يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق. (٤) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يمون له ممر أو شرب في حائط، حديث "٢٣٧٩"، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، حديث "١٥٤٣". (٥) "قوله للاختصاص لا للملك" وإلا لنفاه جعله لسيده.