للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تدخل "الأشجار" (١) المغروسة "فيها لا المزارع" (٢) والأشجار التي "حولها ولو قال" بعتكها "بحقوقها" لأن العرف لا يقتضي دخولها ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها فإن لم يكن لها سور دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية كما يعلم مما مر في صلاة المسافر وذكر السور والتقييد بحولها من زيادته

"اللفظ الثالث الدار (٣) ويدخل فيه الأرض (٤) والأبنية" بأنواعها حتى الحمام المعدود من مرافقها وفي نسخة زيادة والحمام فهو من ذكر الخاص بعد العام وحملوا قول الشافعي لا يدخل الحمام على حمامات الحجاز المنقولة (٥) "وكذا" يدخل "شجر" مغروس "فيه" الأولى فيها "وما أثبت" فيها "لتتمتها" ليبقى فيها "كالسقف والأبواب" المنصوبة "والغلاق المثبت" (٦) عليها ونحوه من الحلق والسلاسل "وكذا ما أثبت" فيها "وليس منها كالدنان" أي الخوابي "والإجانات" والرفوف "المثبتة والسلالم المسمرة" أو المطينة والأوتاد المثبتة في الأرض أو الجدار "والأسفل" المثبت "من الرحى بأعلاه" أي معه "وقدر الحمام" وخشب القصار ومعجن الخباز لثباتها فيها فصارت معدودة من أجزائها "لا المنقولات كالسرير (٧) والدلو والبكرة" بإسكان الكاف أشهر من فتحها "والدفائن" والرفوف الموضوعة


(١) "قوله وكذا الأشجار فيها" وحريمها.
(٢) "قوله لا المزارع" قال البندنيجي إذا قال بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع.
(٣) قوله اللفظ الثالث الدار" والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها.
(٤) "قوله يدخل فيه الأرض إلخ" إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول. ا هـ. لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا.
(٥) "قوله على حمامات الحجار المنقولة" بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب.
(٦) "قوله والمغلاق المثبت" في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه.
(٧) "قوله لا المنقولات كالسرير إلخ" هل يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان أصحهما ثبوته له.