للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولصاحبه" أي الباقي "الخيار" بين الإجازة والفسخ "وإن خرج" كله "معيبا" بخشونة أو نحوها "أو بعضه" كذلك "تخير ولم يستبدل" به لأن العقد ورد على عينه فلا يتجاوز الحق إلى غيره بخلاف ما إذا ورد على ما في الذمة كما سيأتي ثم الأحكام السابقة في الثمن المعين لا تختص بصيغة الشرط كما اقتضاه كلامه بل الشرط أن يرد العقد على معين موصوف بصفة ولو بغير صيغة الشرط كما اقتضاه كلام الشيخين كغيرها "وإن وقع" الصرف على ما "في الذمة فخرج أحدهما: " أو كلاهما "نحاسا" أو نحوه "قبل التفرق" من المجلس وبعد التقابض "استبدل" به "أو" خرج كذلك "بعده" أي بعد التفرق "بطل" العقد لعدم التقابض في المجلس لأن المقبوض غير ما عقد عليه.

"أو" خرج كله "معيبا" بخشونة أو نحوها "أو بعضه" كذلك "استبدل" به كالمسلم فيه إذا خرج معيبا لأن القبض الأول صحيح إذ لو رضي به جاز والبدل قائم مقامه ويجب أخذ البدل "في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد" قياسا على أصله في مجلس العقد "ورأس مال السلم كالصرف" أي كعوضه فيما مر "فإن كان" رأس المال "معينا وبان به عيب بعد تلفه سقط من المسلم فيه بقدر نقص العيب" من قيمة رأس المال "أو" كان "في الذمة" وعين وبان به عيب بعد تلفه "غرم التالف" عنده "واستبدل" به سواء تفرقا أم لا ويجب أخذ البدل "في مجلس الرد" ولو وجد أحد المتصارفين أو أحد متبايعي طعام بطعام بما أخذه عيبا بعد تلفه فإن ورد على معين والجنس مختلف فكبيع عرض بنقد وإن كان متفقا فكما مر في الحلي أو على ما في الذمة غرم التالف عنده واستبدل به سواء تفرقا أم لا ذكره الأصل "ولو اشترى" شيئا "بمكسرة" في الذمة "وأدى" عنها "صحاحا وفسخ" بعيب أو غيره "استرد الصحاح" لأنها المدفوعة ومثله العكس وهذا من زيادته

"الثالثة لو باع عبدا بألف ثم أخذ ثوبا ورد" عليه "العبد بعيب رجع" عليه المشتري "بالألف لا بالثوب" بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ولأن الثوب مملوك بعقد آخر وبهذا فارق ما قبله لأن الصحاح فيه كالمكسرة في وجوب قبولها لاتحادها معها جنسا ونوعا مع زيادة صفة لا تتميز ولو بان العيب بالثوب رده ورجع بالألف لا بالقيمة "وكذا" يرجع بالألف "لو مات العبد" المبيع "قبل