وكلام كثير يفهم ضبطه بعدم البلوغ وهذا هو الظاهر (١).
"ولو ظن" المشتري "البائع مالكا فبان وكيلا ونحوه" كولي أو وصي (٢)"لم يرد" ولا نظر إلى خطر فساد النيابة ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع (٣) ولم يثبت وكذا شيوعها بين الناس وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في الأضحية ولا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد "و" لكن "الضابط"(٤) الجامع لها "أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين (٥) أو القيمة تنقيصا يفوت به غرض صحيح (٦) والغالب في أمثاله" أي المبيع "عدمه" إذ الغالب في الأعيان السلامة فبذل المال يكون في مقابلة السليم فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك واحترز بقوله يفوت به غرض صحيح عن قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذه أو ساقه لا يورث شينا ولا يفوت غرضا (٧) فلا رد به كما مر بقوله والغالب إلى آخره عما لا يغلب فيه ذلك كلقع السن في الكبر والثيوبة في أوانها في الأمة وإن نقصت القيمة بذلك فلا رد بشيء منه كما مر وقوله ينقص بالتشديد بوزن يكلم بقرينة المصدر وهي لغة قليلة والفصيح ينقص بالتخفيف قال تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً﴾ [التوبة: ٤].
(١) "قوله وهذا هو الظاهر" ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلد الإسلام. ا هـ. الأصح الإطلاق. (٢) "قوله كولي أو وصي" أي أو ملتقط. (٣) "قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ" أي إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص. (٤) "قوله ولكن الضابط إلخ" يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد. (٥) "قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ" الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر. (٦) "قوله يفوت به غرض صحيح" يصح عوده إلى العين أو القيمة. (٧) "قوله ولا يفوت غرضا" وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة.