تخرج من نوع الحامض أما الخارجة من الحلو فعيب كالبطيخ (١) وقول المصنف عيب إيضاح
"فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو" بكونه "يعتق على الموكل" للمشتري لأنه إنما يعتق عليه بعد دخوله في ملكه وعبارة الأصل يعتق على المشتري وعبارة المصنف أولى وأولى منهما معا أن يقال يعتق على من وقع له العقد فيشمل الموكل والمشتري لنفسه "أو" بكونه "سيئ الأدب أو" بكونه "ولد زنا أو مغنيا" أو زامرا أو عارفا بالضرب بالعود "أو حجاما أو أكولا أو قليل الأكل"(٢) بخلاف قلة أكل الدابة كما مر قال الأذرعي ولا يتضح بينهما فرق فكما تؤثر قلة أكلها في قوتها وعملها كذلك قلة أكله انتهى وقد يفرق لأن قلة الأكل محمودة (٣) في الآدمي شرعا وعرفا بخلافه في الدابة "ولا بكونها ثيبا إلا في غير أوانها" أي أوان ثيوبتها بأن كانت صغيرة يعهد في مثلها البكارة "ولا" بكونها "عقيما" أي لا تحمل "ولا بكون العبد عنينا" أي عاجزا عن الوطء لضعف يمنع الانتشار ولا بكونها محرما للمشتري بخلاف المعتدة لأن التحريم ثم عام فيقلل الرغبة بخلافه هنا ولا بكونها صائمة لأن الصوم لا يمنع من الخدمة بخلاف الإحرام فإن أعماله تمنع من ذلك وهذان الحكمان ذكرهما الأصل قال الروياني ولا رد بكون العبد فاسقا بالإجماع قال السبكي وهو مقيد (٤) بفسق لا بكون سببه عيبا
"وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير" فيكون عيبا فيه "خوفا عليه" من الختان (٥) بخلافه في الأمة الكبيرة لأن ختانها سليم لا يخاف عليها منه وعبارة الأصل ولا بكون الأمة مجنونة ولا بكون العبد مختونا أو غير مختون إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان انتهى وضبط البندنيجي والروياني الصغر هنا بسبع سنين فأقل وغيره بأن يكون مختونا في العادة قال الأذرعي وهذا أحسن
(١) قوله فعيب كالبطيخ" مقتضى التعليل عدم الفرق. (٢) "قوله أو قليل الأكل" أي أو أصلع أو تعيبا. (٣) "قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله خوفا عليه من الختان" أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى.