للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهر "وتراكم الوسخ الفاحش في أصولها" عبارة الأصل والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها قال الزركشي والذي في الصحاح الحفر بالتحريك فساد أصول الأسنان وهذا هو الظاهر لأن الوسخ يمكن إزالته انتهى وهو حسن إلا في ضبط الحفر ففيه في الصحاح التسكين أيضا واقتضى كلامه أنه الكثر "والكلف" بفتح الكاف واللام "المغير للبشرة" قال في الصحاح الكلف شيء يعلو الوجه كالسمسم والكلف لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه انتهى وكلاهما عيب "وذهاب الأشفار" من الأمة "وكبر أحد ثدييها والخيلان الكثيرة" بكسر الخاء جمع خال وهو الشامة "وآثار الشجاج والقروح والكي الشائنة" بتقديم الياء على النون من شانه يشينه وهذا القيد من زيادته "فإن قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة ولم يورث شيئا" ولم يفوت غرضا "لم يضر" وإلا ضر "وكون الدابة جموحا" أي تمتنع على راكبها "أو عضوضا أو رموحا" أو نفورا (١) "أو تشرب لبنها" قال الأذرعي أو لبن غيرها "أو" تكون بحيث "تسقط راكبها" بأن يخاف منها سقوطه "بخشونة المشي أو" كونها "درداء" بوزن صحراء أي ساقطة الأسنان "لا لكبر أو قليلة الأكل (٢). و" من العيوب "اختصاص الدار بنزول الجند" فيها بخلاف ما إذا كان ما حولها بمثابتها "ومجاورة قصارين" لها "يؤذون" ها "بالدق (٣) أو يزعزعونها" (٤) عبارة الأصل ويزعزعون الأبنية فتعبير المصنف بأو يفيد أن كلاهما عيب وهو حسن

"و" منها أن تظهر "الضيعة" متصفة "بثقل الخراج فوق العادة" في أمثالها وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد (٥) لقلة الرغبات فيها "و" منها أن


(١) "قوله أو نفورا" أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه وراء.
(٢) "قوله أو قليلة الأكل" أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية.
(٣) "قوله يؤذن بالدق" عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان من نحو حمام.
(٤) "قوله أو يزعزعونها" أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة.
(٥) "قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد" إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر "فرع" لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة. ا هـ.