الأسنان "أو" سن "مقلوعة" لا لكبر "أو به قروح (١) أو ثآليل كثيرة" بالمثلثة والمد جمع ثألولة "أو" كونه "أبهق" من البهق وهو بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس من البرص فعلم منه حكم البرص والجذام كما علم من المرض ومن الضابط الآتي "أو أبيض الشعر في غير سنه (٢) ولا تضر حمرته" والظاهر أنه تضر خضرته قال الروياني أو كونه أعسر وفصل ابن الصلاح فقال (٣) إن كان أضبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لأن ذلك زائدة في القوة وإلا فهو عيب وما قاله متعين "ومنها كونه" أي الرقيق "نماما"(٤) أو كذابا (٥)"أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة"(٦) قال الزركشي وينبغي (٧) اعتبار ترك ما يقتل به منها "أو شاربا لخمر"(٨) أو نحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه قال الزركشي وينبغي (٩) أن يكون محله في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار فإنه غالب فيهم وفيما قاله نظر (١٠)"أو مزوجا (١١) أو خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا" بفتح النون وكسرها وهو أفصح والفتح أشهر وهو الذي تشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا "أو ممكنا من نفسه" وإن كان صغيرا لأنه يعتاده ويألفه وهذا يغني عنه كونه زانيا "أو مرتدا".
(١) "قوله أو به قروح" أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو أذن. (٢) "قوله في غير سنه" وهو أربعون سنة. (٣) "قوله وفصل ابن الصلاح إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ومنها كونه نماما" قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به. (٥) "قوله أو كذابا" أي أو شتاما أو آكل الطين. (٦) "قوله أو تاركا للصلاة" في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد ف و. (٧) "قوله قال الزركشي وينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله أو شاربا بجحد" مثله البنج والحشيش. (٩) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا. (١٠) "قوله وفيما قاله نظر" ما قاله مأخوذ من ضابط العيب. (١١) "قوله أو مزوجا" قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم يعلم قدره فله الرد.