للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذن له" البائع في الأول والمشتري في الثاني فلا تحريم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبرين السابقين هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر (١) على المالك ذكره الأذرعي (٢) قال ابن النقيب وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء يظهر اشتراطه على تعليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون تعليلهما بكون ذلك إفسادا للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا (٣) لوجود الإيذاء بكل تقدير وقول المصنف ولو رآه إلى آخره في الثاني من زيادته


(١) "قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ذكره الأذرعي" قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا وقوله إذا دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا" أشار إلى تصحيحه.