النص (١).
الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (٢).
الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.
الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (٣).
الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (٤).
الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (٥).
الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.
الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (٦).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (٧).
(١) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).(٣) انظر: (ص: ٧٤٨).(٤) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).(٥) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨).(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute