لا يقع طلاق من تلفظ بالطلاق معلمًا فلا يقع طلاق الفقيه إذا تلفظ بالطلاق أو كرره في درسه ولا يقع طلاق المستفتي إذا تلفظ بالطلاق سائلًا (١)، وكذلك من يحكي طلاقه أو طلاق غيره فيقول قال أو قلت أنت طالق أو طلقتك في المنام (٢) وكذلك لو فرض أنَّ اسم زوجته من ألفاظ الطلاق الصريح كطالق فلا يقع الطلاق إذا ناداها (٣).