لغة: الخَطَأ ضد الصواب وما لم يتعمده الشخص يقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أخطأ. والمخطئ من أراد شيئًا فصار إلى غيره (١).
شرعًا: المخطئ (اللاغي) هو الذي يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ (٢).
• أنواع الخطأ في الطلاق:
الخطأ في الطلاق أنواع:
الأول: أن يقصد اللفظ لكن يظن المرأة أجنبية وليست زوجته.
الثاني: أن يحلف بالطلاق أو يعلقه على أمر فيحصل الأمر خطأ من غير إرادته.
ويأتي هذان النوعان.
الثالث: أن يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ وهو موضوع البحث.
• الحكم الوضعي لطلاق المخطئ
إذا تلفظ الزوج بالطلاق خطأً فمثلا أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه فقال: طالق أو أراد أن يقول: طلبتك فقال: طلقتك فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بالوقوع مطلقًا وقول بالتفريق فيقع قضاءً لا في الفتوى والقول الآخر يقع في الفتوى ولا يقع في القضاء إلا ببينة.
• القول الأول: يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوى:
روي عن الحكم بن عتيبة (٣)،
(١) انظر: لسان العرب (١/ ٦٦٦٧)، والقاموس المحيط ص: (٣٩). (٢) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٢٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، والكافي في فقه أحمد (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٠) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، والحكم فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ، فَطَلَّقَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «يَلْزَمُهُ» إسناده ضعيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف.