• القول الثالث: يطلق الأب فقط بعوض وبغير عوض:
رواية في مذهب الإمام أحمد (١).
الدليل الأول: يصح أن يزوجه أبوه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهمًا كالقاضي يفسخ للإعسار (٢).
الجواب: يجوز أن يزوجه وليه ولو لم يكن أبًا فكذلك الطلاق فلا وجه لتخصيصه بالأب.
الرد: ولاية الأب ليست كولاية غيره وشفقته ليست كشفقة غيره فيجوز أن يجبر الصغيرة وليس ذلك لبقية الأولياء.
الجواب: إن كان الأب ليس كغيره فيلحق به من كان مشفقًا ناصحًا له.
الدليل الثاني: «طلق ابن عمر ﵄ على ابن له معتوه» رواه الإمام أحمد.
الجواب: ذكره ابن قدامة (٣) ولم أقف عليه مسندًا.
الدليل الثالث: القياس على القاضي فالقاضي له ولاية شرعية عامة وكذلك والد الصغير له ولاية شرعية خاصة عليه (٤).
الجواب: الولاية الخاصة ليست مختصة بالأب.
الدليل الرابع: لكمال شفقة الأب فلا يقاس عليه غيره.
الجواب: تقدم.
• القول الرابع: لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض:
قال به الزهري (٥)، وهو مذهب الأحناف (٦)،
(١) انظر: رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥)، والمحرر في الفقه (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٢١)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨٦٣٨٧).(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٢١)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٢١).(٤) انظر: رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥).(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ» إسناده صحيح.(٦) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ٣١٥)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢١٨)، وحاشية ابن عابدين (٩/ ٢٥٣)، وأحكام الصغار للأستروشني ص: (١١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute