[الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق]
• تمهيد:
إذا وفوض الرجل المرأة بالطلاق فالأمر لا يخلو من حالين:
* الحال الأولى: أن يفوضها بطلاق نفسها وهذا التفويض نوعان:
النوع الأول: أن يكون بلفظ الوكالة وينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.
الثاني: أن لا يكون مشروطًا في عقد النكاح وبحثه في هذا الفصل.
النوع الثاني: أن يكون بلفظ التخيير والتمليك ويأتي الكلام عليه.
* الحال الثانية: أن يفوضها بطلاق ضرتها وهذا كالذي قبله قسمان.
الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.
الثاني: أن لا يكون مشروطًا وبحثه في هذا الفصل.
• توكيل المرأة بطلاق نفسها:
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل المرأة في طلاق نفسها وقول بعدم الصحة.
• القول الأول: تصح الوكالة:
فيصح توكيل المرأة بطلاق نفسها وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،
(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٤٢)، والمبسوط (٢/ ٢٣٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٢٢)، والبحر الرائق (٤/ ٥٤١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٤).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٩٥)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٥١٦)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٠٥)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٤١)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٥).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٨٢)، والبيان (١٠/ ٨٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٩).
(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٤).