فإذا أسلما في مجلس واحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ بالإسلام وهذا قول للمالكية (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤) وهو ظاهر كلام بعض متأخري الأحناف (٥).
الدليل الأول: إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام (٦).
الدليل الثاني: المجلس معتبر في العقود كالبيع فحكم المجلس كله حكم حالة العقد (٧).
الترجيح: وقف الأمر على المجلس هو الذي يترجح لي لما تقدم والله أعلم.
• إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية:
إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده وكانت الزوجة كتابية يبقى النكاح، وهو مذهب الأحناف (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، وقال به ابن