إذا طلق الرجل زوجته لسبب ثم تبين له خلافه كمن قيل له كذبًا إنَّ زوجتك خاصمت أمك فقال هي طالق أو قيل له ذهبت زوجتك لفلانة التي أشيع عنها كذبًا أنَّها فاجرة فقال هي طالق فهل تطلق الزوجة بالنظر إلى اللفظ فقط أو لا تطلق نظرًا للسبب الذي هيجه على الطلاق؟
لأهل العلم في المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
قال به عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن طاوس (١)، وقال به بعض الحنابلة (٢)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).