الدليل الثاني: القياس على لو فعل المحلوف عليه جاهلًا أنَّه المعلق عليه الطلاق لم يقع الطلاق مع علمه ببقاء اليمين فإذا كان يظن انحلال اليمين أولى بعدم وقوع الطلاق (٢).
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الدليل الثالث: استند ظنُّه إلى أمر يعذر به فالمدار على غلبة الظنِّ (٣).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الرابع: حين الفعل لا يعتقد ترتب أثر على فعله فلا يقع طلاقه.
الرد: المخالف يرى وقوع الطلاق.
وتقدمت بقية الأدلة في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا.
الترجيح: النسيان والخطأ والجهل على الراجح لا يترتب عليهما طلاق في الأيمان والتعليق فكذلك إذا اعتقد وقوع الطلاق ثم حنث فلا يقع طلاقه والله أعلم.