إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء شائع من المرأة مثل أن يقول ثلثك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به سفيان الثوري (١)، وقتادة (٢)، وروي عن الحسن البصري (٣)، وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ»(٩).
(١) انظر: (ص: ٤٥٣). (٢) تقدم (ص: ٤٦٢) أثر قتادة في وقوع الطلاق بطلاق الأصبع فإذا طلق جزءًا شائعًا وقع الطلاق من باب أولى والله أعلم. (٣) تقدم (ص: ٤٦٢) ما روي عن الحسن في وقوع الطلاق بطلاق الأصبع فإذا طلق جزءًا شائعًا وقع الطلاق من باب أولى والله أعلم. (٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٤ - ١٠٧)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣). (٥) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥). (٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦). (٧) انظر: المغني (٨/ ٤١٦)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١)، والإنصاف (٩/ ١٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧١). (٨) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٩٧). (٩) رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).