الأول: المخالف يرى صحة وقوع التصرفات بالإشارة من القادر على الكلام.
الثاني: لا يصح قياس القادر على الكلام على الأخرس.
القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقال به ابن حزم (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وشيخنا الشيخ ابن عثيمين (١٠).