الوجه الأول: لم يبطل الإسلام ترتب آثار العقود قبل الإسلام، فيجب ألا يبطل ترتب آثار النكاح (١).
الوجه الثاني: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.
الثالث: دلت النصوص إلى عدم الالتفات هل توفرت الشروط أم لا فمن نكح أختين ومن نكح أكثر من أربع لم يستفصل منهم النبي ﷺ مَنْ الأُولى من الأختين؟ ومَنْ الأربع الأُول؟ (٢).
الدليل الحادي عشر: يعتقدون إلقاء الثوب على المرأة نكاحًا وقهرها على نفسها نكاحًا، والمبادلة بالنساء نكاحًا، وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام (٣).
الجواب: مردود بالشرع على من التزم أحكام الإسلام لا الكافر.
• القول الثاني: صحة أنكحتهم:
وهو مذهب الأحناف (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول للمالكية (٧)، واختاره ابن حزم (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٩)،