• القول الثالث: لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة:
فإذا ثبت الخطأ بالبينة أو قرينة دلت عليه قبل منه القاضي فلا يقع الطلاق قال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (١)، وروي عن الشعبي -تقدم تقريبًا-، وهو قول للأحناف (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، واختاره ابن حزم (٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨)، والشوكاني (٩).