الرد من وجوه:
الأول: لا يعود إليها عودًا مطلقًا إنَّما يقيد في المجلس أو غيره على ما يأتي.
الثاني: لو كان تمليكًا، لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بضعها، وهو محال، فإنَّه لم يخرج عنها، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج.
الثالث: لو ملك البضع لملك عوضه، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له (١).
الجواب: يملك عوضه إذا خرج من غير رضاه كالخلع ومهر زوجة الكافر المسلمة المهاجرة.
الدليل الثاني: الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة تتصرف لنفسها بأن تخلص نفسها عن رق النكاح، وهذا ينافي تصرف الوكيل (٢).
الرد من وجهين:
الأول: المرأة تتصرف لنفسها ونائبة عن زوجها.
الثاني: على التسليم بأنَّها تتصرف لنفسها فلا يمنع ذلك كونه وكالة كالزوج حينما يتولى طرفي عقد النكاح يكون وكيلًا لزوجته.
• القول الثاني: أمرك بيدك واختاري توكيل:
وهو قول للحنابلة (٣) وقول الشافعي القديم (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وقال بعض المالكية التمليك توكيل (٦).
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩).(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٣).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٨)، والإنصاف (٨/ ٤٩٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧).(٤) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٦)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٥).(٥) انظر: الاختيارات ص: (٢٦٩).(٦) انظر: رسالة التمليك ص: (٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute