يطلِّق الوكيلُ متى شاء ما لم يحدّ له وقت فيطلِّق فيه: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق ما لم يقيده الموكل (٦).
الدليل الثاني: إن كان لفظ الوكالة عامًا اقتضى العموم، وإن كان خاصًا اقتضى الخصوص (٧).
الدليل الثالث: تثبت للوكيل الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل (٨).
الدليل الرابع: الأمر على ما أذن له فالأمر إلى الوكيل في ذلك (٩).