وجه الاستدلال: سماع الصوت مع حائل أو من غير حائل سواء في الجملة فالسلف يسمعون العلم من أمهات المؤمنين ﵁ ن من وراء حجاب ولا يرون أجسامهن ويبلغونه للأمة فكذلك من سمعت زوجها يطلقها بواسطة ما استجد من أجهزة الاتصال فيقع الطلاق.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»(١).
وجه الاستدلال: أرشد النبي ﷺ اعتبار صوت المؤذن حدًا فاصلًا بين جواز الأكل للصائم وتحريمه فكذلك حل الزوجة وحرمتها باعتبار سماع صوت الزوج مطلقًا وإن كان معه صورته فالأمر آكد (٢).