والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• الثانية: أن يكون عالمًا:
وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور
الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (٦) والصحيح من مذهب الشافعية (٧) والمذهب عند الحنابلة (٨) واختاره ابن القيم (٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧).(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).(٨) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١)، والمبدع (٧/ ٢٥٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).(٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute