مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
• نوع طلاق الحكمين:
اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:
• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:
وهو مذهب الإمام مالك (١).
الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (٢).
الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.
الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.
الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (٣).
الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.
وتقدمت بقية الأدلة (٦).
(١) انظر: الكافي ص: (٢٧٨)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٦٥). (٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢). (٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢). (٤) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٤٨٩). يطلق بعض المالكية على العِنِّين المعترض. * تنبيه: المذكورات خمسة وليست أربعة. (٥) مواهب الجليل (٥/ ٥٥٣). (٦) انظر: (ص: ٥١٣).