إذا قال إن تزوجت فهي طالق سواء عمَّ النساء كلهنَّ أو خصَّ بعضهن فهل الطلاق يقع أو لا؟ تقدم الكلام عليه. والكلام في هذا الفصل في حكم هذا القول هل هو جائز أو لا.
أهل العلم في الجملة في تعليق الطلاق بالنكاح لهم قولان قول بجوازه وقول بمنعه.
وجه الاستدلال: الآية أمرت بالوفاء بالعقد ومن ذلك الطلاق المعلق بالنكاح.
الرد من وجوه: تقدمت في الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح.
الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ قال في من طلق امرأة قبل أن يتزوجها «قَدْ بَانَتْ
(١) انظر: (ص: ٣٧٥). (٢) الذي يظهر لي جوازه عند المالكية إذا خص بعض النساء فهم ينصون على أنَّ له نكاحها. انظر: التوضيح (٤/ ٥٩)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٥٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).