الدليل الخامس والثلاثون: إذا لم تكن له زوجة فلا تصرف له فيما لا يملك (١).
الرد: التصرف ووقوع الطلاق بعد الملك.
الدليل السادس والثلاثون: لو قال لله عليَّ طلاق لكان لغوًا فكذلك لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لأنَّه لا يصح تعلقه في الذمة (٢).
الرد: لغو لكونه أراد به القربة والطلاق ليس بقربة بخلاف تعليق الطلاق فلا يقصد به الطاعة.
الدليل السابع والثلاثون: من لا يملك العقد لا يملك الحل فلما لم يملك العصمة لم يملك الطلاق (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الله رتب الطلاق على النكاح واستدل بذلك أعلم الأمة ابن عباس ﵄ والأصل عدم صحة تقديم الشيء على سببه. والله أعلم.