• الحادي عشر: النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره والمعاملات تارة يكون حكمها ديانة وتارة قضاءً (١).
• الثاني عشر: ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربع:
الأولى: أن يقصد اللفظ دون حكمه: فهذا يقع ما يترتب على اللفظ كطلاق الهازل إلا أن يكون متأولًا فينوي غير ما يتبادر إلى اللفظ فهذه تورية وتقدم الكلام على ذلك.
الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه: وهو المخطئ ويأتي الخلاف في وقوع طلاقه قضاءً وديانة.
الثالثة: أن يقصد اللفظ ولا يتكلم به: فهذا حديث نفس معفو عنه كمن حدث نفسه بالطلاق فلا يقع طلاقه عند الجمهور إلا رواية في مذهب مالك وتقدم (٢).
الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم: فيترتب الحكم على اللفظ ويدخل في ذلك جميع أقوال المكلفين من العقود وغيرها (٣).
* * *
(١) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٨٠). (٢) انظر: (ص: ١٦). (٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٦١)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٥)، وغاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٢١٨).