فالطلاق محرم: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة: تقدمت في طلاق الحائض وفي طهر جومعت فيه.
• الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
إذا وكله بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (٥)، وقول للمالكية (٦)، ومذهب الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: لو أوقعنا طلاق الوكيل لوجب على الزوج الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فيلزمه طلقتان فتحمل الزوج خطأ غيره.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح الوجوب.
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).(٢) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والإقناع (٤/ ٥)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).(٦) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٧) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٨) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٠، ٤٢٧) (٣/ ٥٤٢)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٢١، ٤٥٩) (٧/ ٣٣٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute