• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:
وهو مذهب الحنابلة (١).
الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (٢).
الرد: من وجوه:
الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.
الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.
الدليل الثاني: القياس على الوكيل (٣).
الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (٤).
• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:
وهو مذهب المالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.
وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم
(١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).(٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).(٤) انظر: (ص: ٦٢٥).(٥) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٩)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٤).(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٢٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٣٤)، ونهاية المحتاج (٧/ ٨٠).(٧) انظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، والإنصاف (٩/ ١٩١)، والمبدع (٨/ ٢٩).(٨) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).(٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.