الشارع أقل من إذن الزوج.
• الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكِّل فيه
إذا وكله بطلاق زوجته ثلاثًا فطلقها واحدة أو اثنتين فاختلف أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا؟.
• القول الأول: يقع طلاق الوكيل:
قال به سفيان الثوري - تقدم قريبًا - ومعمر بن راشد (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
الاستدلال من وجهين:
الأول: التسبب في عدم إبانة الزوجة وعدم التضييق على الزوج في الرجعة من البر الذي يرضاه الله فهو يوافق الطلاق الشرعي طلقة واحدة فيقع الطلاق.
الثاني: طلاق أكثر من واحدة محل خلاف فالوكيل جنب الموكل مواطن الريبة فيقع الطلاق.
الدليل الثاني: عن عروة البارقي ﵁ أنَّ النبي ﷺ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وكان لو اشترى التراب لربح» (٥).
وجه الاستدلال: دعا النبي ﷺ لعروة البارقي ﵁ بالبركة فدل على مشروعية التصرف بخلاف الوكالة إذا كان في ذلك مصلحة للموكل.
(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٥١) عن معمر قال: إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ» إسناده صحيح.(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).(٥) انظر: (ص: ٥٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute