الخَرَفُ فساد العقل من الكِبَر وخَرِفَ الرجُل يَخْرَفُ خَرَفًا فهو خَرِفٌ فَسَدَ عَقْلُه من الكِبَرِ والأُنثى خَرِفةٌ وأَخْرَفَه الهَرَمُ وخَرَّفَهُ تَخْريفًا نسبه إلى الخَرَفِ (١).
• الحكم الوضعي لطلاق الخَرِف:
لا يقع طلاق الشيخ الخَرِف عند الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والذي يظَّهر لي أنَّ المسألة من مسائل الإجماع والله أعلم، وتقدم (٦) أنَّ الخلل الظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف.