قبل الكلام على شروط الطلاق أذكر تعريف الركن والشرط والفرق بينهما والخلاف في ما عدا لفظ الطلاق هل هي من أركان الطلاق أو من شروطه.
• تعريف الركن:
لغة: قال ابن فارس: الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى (١). وللركن في كلام العرب عدة معانٍ (٢).
اصطلاحًا: ركن الشيء نفس الشيء أو بعض ماهيته (٣).
• تعريف الشرط:
لغة: قال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم. من ذلك الشَّرط العَلَامة. وأشراط الساعة: علاماتُها … وسمِّي الشُّرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم عَلامةً يُعرَفون بها (٤) وللشرط معانٍ أخرى (٥).
اصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦).
• الفرق بين الركن والشرط:
قال الطوفي: اعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه،
(١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٣٠). (٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦)، ولسان العرب (١٣/ ١٨٥)، والتعريفات ص: (١١٢)، وتاج العروس (٣٥/ ١١١). (٣) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٦٧)، والمصباح المنير (١/ ٢٣٧)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٢٦٥) (٢/ ٣٣٥)، ومراقي السعود ص: (٧٥). (٤) مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٠). (٥) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٣)، وتهذيب اللغة (١١/ ٢١١)، والصحاح (٣/ ١١٣٦)، والقاموس المحيط ص: (٦٧٣). (٦) انظر: الفروق للقرافي (١/ ٦٢)، والتقرير لأصول البزدوي (٧/ ١٨٠)، والبحر المحيط (١/ ٣٠٩)، وشرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٠)، ومراقي السعود ص: (٧٥).