الرد من وجهين:
الأول: الكتابة أظهر في الدلالة من الإشارة.
الثاني: الصحيح وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة (١).
الدليل الخامس: الكتابة فعل فأشبهت سائر الأفعال في عدم وقوع الطلاق (٢).
الأول: الكتابة أظهر من غيرها من الأفعال في الدلالة على إفهام المخاطب بها (٣).
الثاني: يأتي إن شاء الله - الكلام على الطلاق بالفعل (٤).
الدليل السادس: الكاتب قادر على العبارة، فليعبر عن غرضه؛ فالعبارة أصل البيان، والكتابة فعل (٥).
الرد: العبارة أصل البيان ولا يمتنع البيان بغيرها كالكتابة والإشارة كما أنَّ الأصل لفظ الطلاق الصريح ويقع بالكناية.
• القول الثاني: التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها:
فتطلق بالكتابة إن كانت غائبة عن المجلس، وإن كانت حاضرة في المجلس فلا تطلق بالكتابة وهو قول للشافعية (٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].
وجه الاستدلال: بلغ رسول الله ﷺ الرسالة بمكاتبة الغائبين فيعمل بالكتابة في حق الغائب (٧).
(١) انظر: (ص: ٥١).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).(٤) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق، يسَّر اللهُ إخراجَه.(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٠).(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute